الصحيحة لاختصاص تلك بما إذا كان الميت هو المحكوم عليه وشمول هذه لما إذا كان الميت هو الحاكم أيضا وأظهر الاحتمالات هو هذا الاحتمال الثالث، ويمكن أن يقال يشكل هذا لأن قوله عليه السلام على المحكي " لها المتعة والميراث " لا يساعد مع موتها فإنها إن ماتت يكون المناسب وراثة الرجل إياها وعلى هذا فلا تشمل صورة كون المرأة حاكمة وموتها.
(الطرف الثالث في الأحكام وهي عشرة: الأول تملك المرأة المهر بالعقد وينتصف بالطلاق، ويستقر بالدخول وهو الوطي قبلا أو دبرا ولا يسقط معه لو لم يقبض ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر. الثاني قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره).
المشهور بين الفقهاء - قدس الله تعالى أسرارهم - إن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد واستدل عليه مضافا إلى كونه مقتضى لزوم الوفاء بالعقد حيث إنه جعل في العقد عوضا عن البضع فكما أن العقد يقتضي تملك الزوج للبضع كذلك يقتضي تملكها للمهر وإلى ظهور قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن " حيث إن ظاهر الإضافة الاختصاص وبالنصوص الدالة على اختصاص النماءات المتخللة بين العقد والطلاق بها المستلزم تملكها لها. فمنها موثقة عبيد بن زرارة " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال عليه السلام: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ " (1).
وموثقته الأخرى أيضا قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليه السلام:
إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملت عنده فلها نصفها ونصف ولدها وإن كن حملن عندها فلا شئ له من الأولاد ". (2)