ليلا حتى يصبح " (1).
وإطلاق الخبر يقتضي عدم الفرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل وعدمه.
(السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطئها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته ولو لم يفضها لم يحرم على الأصح).
أما حرمة الوطي بالدخول بها فيدل عليها مرسلة يعقوب بن يزيد المتقدمة وليس فيه قيد الافضاء وتكون ظاهرة أو صريحة في ارتفاع الزوجية ولم يلتزم المشهور به، فينحصر الدليل في الاجماع أن تم.
وأما عدم الخروج عن حبالة الزوج فلصحيحة حمران ورواية بريد بن معاوية المتقدمتين حيث ذكر فيهما الإمساك والتطليق مع الإفضاء، ولا معنى للتطليق مع ارتفاع الزوجية.
وأما عدم حرمة الوطي مؤبدا مع عدم الإفضاء فلعدم دليل عليه إلا رواية سهل المذكورة مع عدم العمل بها وقد عرفت الإشكال فيه.
(الفصل الثاني) (في أولياء العقد، لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا و الوصي والمولى والحاكم، وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره).
أما عدم ولاية غير المذكورين فأدعي الاجماع عليه في غير الأم وآبائها ففي المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان. (2) وفي صحيح محمد بن الحسن الأشعري كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني