ويمكن أن يقال: مع عدم القرينة يشكل فهم المراد من جهة أن ظاهر الجمع المحلى باللام الاستيعاب، ومن جهة عدم الحصر لا مجال للحمل على الاستيعاب، فيدور الأمر بين الحمل على الحاضرين في بلد الوقف مع الاستيعاب والتشريك وبين الحمل على كونهم مصرفا كالفقراء في باب الزكاة ولا ترجيح، والمكاتبة المذكورة يشكل الأخذ بها من جهة ضعف السند ولم يظهر انجبارها ومع الأخذ بها يشكل التعدي من موردها هذا، وما ذكر أولا من أنه مع الحصر يوزع المنافع على المحصورين يشكل من جهة أنه قد يكون المنفعة قليلة ولا يصل إلى الأفراد المحصورين إلا ما لا يكون قابلا للتوجه كما أنه لو وقف على المحصورين نسلا بعد نسل فانحصار طبقة أو طبقتين مثلا لا يوجب التوزيع مع عدم الانحصار في الطبقات المتأخرة وإن أمكن استحقاقهم كما لو اشتغل ذمة إنسان بالدين بالنسبة إلى الآلاف من الدائنين ومات ولم يترك إلا قليلا من المال كما أنه مع عدم الحصر في الطبقة الأولى وكون المنفعة كثيرة يشكل صرفها إلى واحد منهم.
(الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده على تردد) أما عدم الإخراج عن الشرط الذي شرط في الوقف مع جوازه فهو مقتضى لزوم الوقف والشرط وقد سبق بعض الأخبار الدالة عليه في صدر الكتاب فلاحظ الصحيح عن صفوان بن يحيى وهو الدليل على عدم جواز بيعه، وادعي عليه الإجماع وقد يقال عدم جواز البيع وسائر النواقل وما في معرض النقل كالرهن داخل في حقيقة الوقف إذ هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويمكن أن يقال: هذا مسلم لكن لا بد من لزوم التحبيس وإلا فمثل الهبة الغير اللازمة حقيقتها النقل إلى الغير.
واستدل على عدم الجواز أيضا بجملة من الأخبار منها قوله عليه السلام: " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها (1) " ومنها قوله عليه السلام: " لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك (2) " ومنها قوله عليه السلام في جملة من الأخبار: " صدقة لا تباع ولا توهب