وأما صورة الظن بالايمان مع تبين الخلاف فاستدل على الإجزاء فيها بقاعدة الإجزاء والصحيح " عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما أعتقناه بان أنها لغير رشدة، فقال: قد أجزء عنه، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة ". (1) ويمكن أن يقال: أما قاعدة الاجزاء فلا يخفى أنها لا تنطبق على ما نحن فيه وأما الرواية فلعل المراد من قول القائل " فبان - الخ " تبين عدم طهارة المولد فلا مجال للاستدلال به على مقامنا.
وأما الوصية بعتق رقبة بثمن معين فمع عدم الوجدان بالثمن المعين لا بد من التوقع، ومع الوجدان بأقل فالمعروف أنه يشترى بأقل من الثمن الذي أوصى به و يدفع الباقي إليها، واستدل عليه بموثق سماعة " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثم تعتق عن الميت ". (2) ولا يخفى أن تعيين القيمة في كلام الموصي أن الموكل ليس بمعنى عدم الإجازة في الاشتراء بأقل حتى يقال في المقام بأن الرواية محمولة على صورة التعذر ومع عدمه يكون تبديلا للوصية، نعم إذا كان نظر الموصي لغرض إلى خصوص الثمن المعين فلا بد من الصبر وتوقع ما أوصى به.
(الثامنة تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان: أشبههما أنها من الثلث).
تصرف المريض إن كان بنحو الوصية فلا إشكال في نفوذه من الثلث وقد سبق الكلام فيه، والحق بها التدبير والنذر المؤجل بالموت وادعي الاجماع عليه. وأما