هذا بامرأة ذا وهذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم، ترجع كل واحدة إلى زوجها " (1).
ومرسلة جميل بن صالح عن الصادق عليه السلام، " في أختين أهديتا إلى أخوين في ليلة فأدخلت امرأة هذا على هذا وأدخلت امرأة هذا على هذا قال عليه السلام: لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وإن كان وليهما تعمد ذلك أغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإن انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له عليه السلام: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ فقال عليه السلام:
يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثهما الرجلان، قيل: فإن مات الرجلان وهما في العدة؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى لهما وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها " (2).
ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا سبق البحث فيه وأن مقتضى الرواية أعني رواية القاسم بن الفضيل المذكورة ثبوت الخيار وهو المشهور والمشهور أن له أن ينقص من مهرها، واستدل بصحيحة محمد بن جزك " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال عليه السلام:
ينقص " (3).
فيقع الكلام في مقدار النقص، قد يقال الأولى أنه ما بين مهر البكر والثيب من التفاوت ويرجع إلى تعيينه إلى العادة وتؤيده سكوت الإمام عليه السلام عن التعيين، ويمكن أن يقال: هذا يتم على فرض كون المتكلم في مقام البيان كما هو الأصل، وأما من ينكر ويقول: إنه ليس في مقام البيان في أمثال هذه الرواية يشكل على مبناه ما ذكر.
(النظر الثاني في المهر وفيه أطراف، الطرف الأول: كل. ما يملكه المسلم يكون