مع عدم التغيير والتصرف بوجه لا يتم، وأيضا لا يظهر على ما ذكر فرق بين الوقف والحبس.
(وأما الصدقة فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك. وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها. ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة).
الصدقة تمليك بلا عوض مع قصد القربة وبهذا القيد تمتاز عن الهبة والهدية هذا هو المعروف، ويشكل من جهة صدق الصدقة على العين الموقوفة باعتبار الوقف مع أن الواقف لا يقصد تمليك الموقوف عليهم بل قصده التحبيس والتسبيل ومن قال بحصول الملكية المؤقتة بالنسبة إلى كل طبقة لا يستند إلى قصد الواقف، بل الظاهر أن النظر إلى أن الملك لا بد له من المالك وكيف كان لا بد من الإنشاء ولو بالفعل كالمعاطاة في البيع، وأما عدم صحتها بدون القبض فادعى عليه الإجماع، وقد يستدل، على اعتباره ببعض الأخبار الواردة في الوقف، ولا يخفى أن ما دل على اعتبار القبض في الوقف لا مجال للاستدلال به في المقام باعتبار صدق الصدقة على الوقف، نعم لا يبعد التمسك بخبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره " (1) وقال عليه السلام: " لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل ". (2) والظاهر أن القائلين باعتبار القبض نظرهم إلى اعتباره في الصحة وهو الظاهر من قوله - قدس سره - في المتن ولا حكم لها وإن كان قوله: " وتلزم بعد القبض " يومئ إلى مدخليته في اللزوم دون الصحة.
وأما حرمة مفروضها على بني هاشم فيدل عليها الأخبار في الجملة منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح العيص قال فيه: " إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم