يحكم بالحرية، ويمكن أن يكون نظر السائل إلى الفراغ عن الشمول ولو بالقرينة وكيفية حريتهم مع الشركة وقد ضعف الرواية من جهة السند.
(الثاني في المبهمة من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث. ولو أوصى بسهم كان ثمنا، ولو كان بشئ كان سدسا، ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا. ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. ولو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية، وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية. ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحه).
أما الوصية بجزء فقد ورد أخبار فيها منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح في الأول والصحيح في الثاني عن عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول، قال:
" إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: لا أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء. فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى، قال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام فقال " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ ". (1) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟
قال: جزء من عشرة، قال الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة ". (2) ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن، عن أبان بن تغلب قال: