فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره (1) ".
ويؤيده ما في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل فقال عليه السلام: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان (2) ".
والمحكي عن الحدائق ونهاية المرام أنه ليس لها الامتناع من تسليم نفسها ولا للزوج الامتناع من تسليم المهر بل كل منهما مكلف شرعا بأداء ما عليه عصى الآخر أو أطاع.
(النظر الثالث في القسم والنشوز والشقاق. أما القسم فللزوجة الواحدة ليلة وللاثنين ليلتان وللثلاث ثلاث، والفاضل من الأربع له أن يضعه حيث شاء ولو كن أربعا فلكل واحد ليلة ولا يجوز الاخلال إلا مع العذر أو الإذن، والواجب المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها).
الظاهر من كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - وجوب القسمة بين الزوجات في الجملة وإنما الخلاف في أنه هل تجب على الزوج ابتداء بمجرد العقد والتمكين كالنفقة أو لا تجب عليه حتى يبتدء بها وتظهر الثمرة في أنه على الأول لو كانت له زوجة واحدة يجب عليه المبيت في كل أربع ليال ليلة وكان الليالي الثالث له يضعه حيث يشاء ولو كان له زوجتان كان لكل واحدة ليلة من كل أربع ليال والليلتان الباقيتان له وهكذا لو كانت ثلاث زوجات، ولو كن أربع لا يبقي له ليلة وعلى القول الآخر فلو كانت له زوجة واحدة لم يجب عليه القسمة لها مطلقا ولو مع المبيت ليلة عندها ولو كانت له زوجتان أو أزيد لم يجب عليه القسمة إلا مع المبيت ليلة عند إحديهن فيجب القسمة لهن