على ما يوقفها أهلها " فلا يخلو عن الاشكال لأن تعيين الناظر ليس من كيفية الوقف ولا أقل من الشك. هذا مع التعيين وأما مع عدم التعيين ففيه أقوال فنقول: لا مجال لاحتمال كونه للواقف سواء قلنا بخروج الموقوفة عن ملكه كما في الوقف المؤبد أم لا كما في الوقف المنقطع الآخر إن قلنا بكونه وقفا لا حبسا لكون الواقف في الصورة الأولى أجنبيا و كذا في الصورة الثانية لأن الملكية بهذا النحو لا توجب حقا للمالك بالنسبة إلى زمان الحبس أو الوقف ألا ترى أن المؤجر لا حق له بالنسبة إلى المنافع الراجعة إلى المستأجر وقد يدفع احتمال كون التولية راجعة إلى الموقوف عليهم بأنهم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة أجنبيون ويشكل بأن هذا يوجب سلب سلطنتهم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة دون الطبقة الموجودة وإذا كان منافع العين الموقوفة راجعة إلى صنف خاص بنحو التشريك كالوقف على الأولاد ففي الحقيقة تكون المنفعة مشتركة بين أشخاص و هم مسلطون على أموالهم فلا حاجة إلى تولي غيرهم من الحاكم أو عدول المؤمنين إلا مع قصورهم كما لو كانوا صغارا أو مجانين أو سفهاء، ومع عدم التشريك كما لو كانوا الموقوف عليهم غير محصورين فلا مانع من كون الموقوف عليهم حالهم حال من أبيح لهم الأنفال حيث لا يكون تصرفهم محتاجا إلى إذن الغير وتعيينه كوقف المعابر والقناطر والمقابر. ومما ذكر ظهر أنه على فرض عدم الملكية للموقوف عليهم وكونهم مصرفا أيضا لا إشكال، ومما ذكر يظهر حال الوقف على الجهات العامة والحاصل أنه لم يظهر وجه للزوم مداخلة الحاكم أو عدول المؤمنين من جهة تصرف الموقوف عليهم أو تصرف الناس في الوقف على الجهات، نعم إذا احتاج العين الموقوفة إلى الإصلاح والعمارة يتولى الحاكم أو عدول المؤمنين أو غيرهم.
(الرابع في الموقوف عليه ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن يملك وأن لا يكون الوقف عليه محرما فلو وقف على من سيوجد لم يصح، ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح، والوقف على البر يصرف على الفقراء ووجوه القرب، ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس، ولو وقف على ذلك الكافر صح.
وفيه وجه آخر. ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي