وإن كان لم يعزل فضلا عما إذا عزل ولا يفتقر انتفاؤه عنه إلى اللعان وادعي الاجماع عليه مضافا إلى النصوص كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: " لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها " (1).
وفي صحيح ابن أبي يعفور " لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها " (2).
ولا يخفى عدم دلالة النصوص الدالة على عدم اللعان على انتفاء الولد بالنفي، وقد يقال في رفع ما ذكر: إن اللازم من عدم انتفاء الولد بنفيه في المتمتع بها هو كونها أتم وأعلى فراشا من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان مع معلومية كونها أنقص وأدون فراشا منها كما يومئ إليه عطف المتمتع بها بالأمة والذمية في صحيح ابن سنان الكاشف عن كونها في عرضهما فلا بد أن يكون المراد من عدم لعانها في النصوص هو عدم احتياج انتفاء الولد بنفيه إلى لعانها وإن هذه النصوص ناظرة إلى الأدلة الدالة على احتياج انتفاء الولد عنه بنفيه في الدائمة إلى اللعان فتكون دالة على أن اللعان الذي كان محتاجا إليه في انتفاء الولد في الدائمة ليس محتاجا إليه في انتفائه في المنقطعة، وأن الظاهر من نفي اللعان كنفي الضرر هو نفي آثاره وأحكامه التي منها اشتراطه في انتفاء الولد بنفيه كما أن منها اشتراطه في دفع الحد عن القاذف لامرأته.
ويمكن أن يقال: ما ذكر أولا من لزوم كون المتمتع بها أتم من الدائمة التي ينتفي الولد مع لعانها تقريب لا مجال له في مقام الاستدلال في الأمور الشرعية كما أنه يشكل الاستدلال بما دل على نفي اللعان دفع الحد عن القاذف فإن اللعان يدفع الحد ومع عدمه مقتضى العمومات ثبوت الحد على الزوج القاذف. وأما انتفاء الولد بنفيه بدون اللعان فإن تم الإجماع فلا كلام وإلا فاستفادته مما ذكر مشكل وقد قيد الحكم بانتفاء الولد بنفيه بدون اللعان بما إذا لم يعلم إثمه فيه بصدور النفي منه مع احتمال