العلاء عن الصادق عليه السلام في حديث عقيقة الرسول صلى الله عليه وآله عن الحسن والحسين عليهما السلام قال:
" وعقق عنهما شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران - الحديث (1) ".
وأما كراهة كسر عظامها فربما استفيدت من قوله الصادق على المحكي يفصل أعضاء (2) ".
وقوله " واقطع العقيقة جداول فاطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين (3) ".
وقد منع من استفادتها خصوصا بعد ملاحظة خبر عمار " سئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها؟ قال: نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها؟ وتصنع بها بعد الذبح ما شئت (4) ".
وقيل: ورد في بعض النصوص النهي عن الكسر ومع عدم الكسر يفصل مفاصل الأعضاء.
(ومن التوابع الرضاع والحضانة، أفضل ما رضع لبن أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها ويجبر الأمة مولاها وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه، وكذا لو أرضعته خادمتها. ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع).
المعروف أنه أفضل ما يرضع به الصبي لبن أمه ويدل عليه ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه (5) ".
وأما عدم إجبار الحرة على الإرضاع وإجبار الأمة عليه فيدل عليهما ما رواه في الكافي، عن سليمان بن داود المنقري قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع قال: