لموافقة الكتاب وإن كانت مخالفة تلك الأخبار مع صراحتها وصحة إسنادها مشكلة، ثم إنه مع فرض شدة الكراهة أو مطلق الكراهة إذا كانت المرأة مقيمة حدود الله و لم يخف ترك حدود الله تعالى يشكل صحة الخلع لظاهر قوله تعالى " فإن خفتم، وظهور ما في الأخبار المذكورة " من قولها كذا وكذا في كون المرأة ممن يخاف أن تفعل أو تترك ما ذكرت.
وأما عدم وجوب الخلع لو قالت لأدخلن عليك من تكره فلظاهر قوله تعالى في كلامه تعالى وتقدس " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " والتعبير في الأخبار المذكورة بالحلية.
وما في الشرائع من أن فيه رواية بالوجوب لم يعثر عليها ولم يظهر دليل على الاستحباب أيضا إلا أن يتمسك بقاعدة التسامح في السنن وفيه كلام.
وأما صحة خلع الحامل مع رؤية الدم مع القول باجتماع الحمل والحيض فلما مر في كتاب الطلاق من صحة طلاق الحامل مع استبانة الحمل وإن رأت الدم.
(ويعتبر في العقد حضور الشاهدين العدلين وتجريده عن الشرط ولا بأس بشرط يقتضيه العقد كما لو شرط الرجوع إن رجعت).
أما اعتبار حضور الشاهدين العدلين فلاعتباره في مطلق الطلاق والخلع طلاق أو بمنزلة الطلاق فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في الطلاق ولما في خبري محمد بن إسماعيل المذكورين.
وأما اعتبار تجريده عن الشرط فقد يقال: إن كان المراد من الشرط في المقام هو نحو الشرائط الالتزامية في العقود فهو خارج عما نحن فيه من الشرط التعليقي الذي تقدم اعتبار تجرد الطلاق عنه، وإنما هي مسألة أخرى مبناها على قابلية الطلاق و غيره من الايقاعات للشرائط الالتزامية على نحو العقود أو خصوص الخلع منه باعتبار مشابهته للعقد لعموم " المؤمنون عند شروطهم " وعدمها، وإن كان المراد من الشرط هنا هو الذي يقتضي تعليق انشاء الإيقاع فتحقيق الحال فيه أن الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز في العقد والايقاع وقد ذكرنا أن وجه البطلان أنه يقتضي تأخير الأثر سواء كان على أمر محتمل أو متيقن الحصول.