تعتد عدة الحرة وبين ما دل على أنها تعتد عدة الأمة فمن الأول ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن جميل وهشام بن سالم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض فإن مات زوجها، ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا " (1).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها، ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة " (2).
والثاني ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن القاسم بن يزيد عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها عنه، ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة " (3).
ومع قطع النظر عن مجهولية الراوي في الرواية المفصلة بين الرجعي والبائن أشكل التخصيص من جهة أقلية الطلاق البائن بالنسبة إلى الرجعي فكيف يحمل ما دل على لزوم الاعتداد بعدة الأمة بقول مطلق على صورة التطليق بالطلاق البائن.
(وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه، وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع، وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة).
مقتضى ما دل باطلاقه على مقدار اعتداد الحرة في الطلاق والوفاة عدم الفرق بين المسلمة والذمية بل في خصوص عدة الوفاة دل الدليل على عدم الفرق إلا أنه ورد الرواية بالفرق في خصوص عدة الطلاق وكون الذمية كالأمة ونسبت الرواية إلى الشذوذ وهي ما رواه ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها