وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: " العدة والحيض إلى النساء " (1) وروى أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل ".
وغير ما ذكر من النصوص الدالة على تصديقها وقد يقال: إن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره لكن قرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلا بشهادة أربع نساء مطلعات على باطن أمرها ناسبا له إلى ظاهر الروايات ففي التهذيب مسندا عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض أنه كلفوا نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة " (2).
وعن الشيخ حمله على التهمة جمعا بين الأخبار، واستشكل بأن الخبر المذكور معارض بالأصح سندا وأكثر عددا.
ويمكن أن يقال: مقتضى الأخبار المذكورة تصديق قولها إلا أنه إذا ادعت ما يوثق بخلافه - والوثوق طريق عند العقلاء - فشمول الأخبار لهذه الصورة بدعوى إطلاقها لها مشكل ألا ترى أن القائلين بوجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يفرقون بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، والظاهر أن الوجه في عدم لزوم الاحتياط ليس إلا موهونية الاحتمال لا لزوم الحرج أو غيره مما يرخص به عدم الاحتياط ولعل التعبير في كلام المصنف - قدس سره - " في الزمان الممكن " لا يشمل هذه الصورة فتأمل.
(المقصد الرابع في العدة، والنظر في فصول: الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها، ونعني بالدخول الوطي قبلا أو دبرا ولا تجب بالخلوة