وأما الإشكال من جهة إبهام المطلقة فغير متوجه ألا ترى أن الأختين بعد حرمة الجمع بينهما في النكاح يكون المحرم منهما ما به يتحقق الجمع فهو إحداهما لا بعينها هذا غاية ما يمكن أن يقال والمسألة بعد محل الاشكال عند الأعلام.
(الركن الثالث في الصيغة ويقتصر على طالق تحصيلا لمورد الاتفاق ولا يقع بخلية ولا بريئة، وكذا لو قال: اعتدي، ويقع لو قال: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم ويشترط تجريده عن الشرط والصفة. ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطلت التفسير. وقيل يبطل الطلاق ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم).
قد يقال: إن النكاح لما كان عصمة مستفادة من الشرع وقف زواله على رافع شرعي وسبب من جانب الشارع يوجب رفع ذلك وقد اتفق النص والفتوى على الصحة بلفظ الطلاق بإضافته إلى لفظ يدل على التعيين وما عدا ذلك فيجب نفيه إلى أن يثبت دليل على صحة الوقوع به.
ويمكن أن يقال: مرجع ما ذكر إلى استصحاب بقاء العصمة الزوجية ما لم يدل دليل على ارتفاعها وهذا لا يختص بباب الطلاق بل يجري في نوع أبواب المعاملات، فإن تم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فله وجه لكنه يتم لو لم يكن عموم أو إطلاق لأنه لا مجال للأصل مع الدليل الاجتهادي بل مع عدم الدليل الاجتهادي أيضا لا يبعد التمسك بحديث الرفع في رفع الشرطية أو الجزئية فيما كان بيانه راجعا إلى الشرع. لكن الذي يسهل الخطب أنه يستفاد من الأخبار الخاصة انحصار تحقق الطلاق بإيقاعه بالصيغة الخاصة والأخبار الواردة في المقام منها ما روي في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم أنه " سأل أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قال لامرأته:
أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضتها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين ". (1)