هذه المباراة (1) ".
وما عن عبد الله بن سنان في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: إن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم (2) ".
حيث إن هذين الخبرين ظاهران في بيان حقيقة المباراة فيبعد تقييدهما بقيد له المدخلية في الحقيقة فتأمل حيث إن لازم هذا عدم مدخلية الكراهة ولا الصيغة بارأتك أو أبارئك وهو خلاف ما التزموا به. والحمد لله أولا وآخرا.
تم الجزء الرابع ويليه كتاب الكفارات في الجزء الخامس