الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة فإنهما قد لا تكونان محرمتين وقد تكونان محرمتين، فأما بالنسبة إلى العمة فإن عمة العمة قد تكون محرمة كما إذا كانت العمة القريبة عمته لأبيه وأمه أو لأبيه، فعمة هذه العمة تكون أخت جده لأبيه فتكون عمته تحرم عليه مثل عمته القريبة وقد لا تكون محرمة، كما لو كانت عمته القريبة عمة لأم بمعنى أنها أخت أبيه من الأم فعمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه، وأخت زوج الأم لا تحرم فأخت زوج الجدة أولى.
وأما بالنسبة إلى الخالة الخالة فإن الخالة القريبة قد تكون خالة لأب وأم أو لأم بمعنى أنها أخت أمه من الأبوين أو من الأم فخالتها على هذا تحرم عليه لأنها أخت جدته لأمه.
أما لو كانت خالته لأب خاصة بمعنى أنها أخت أمه من الأب خاصة فإنها لا تحرم عليه لأن أم خالته القريبة تكون امرأة جده لا أم أختها فأختها تكون أخت امرأة الجد، وأخت امرأة الجد لا تحرم عليه.
ثم لا يخفى أن ما تضمنته الآية الشريفة من التحريم على الرجال مستلزم للتحريم على النساء فكما يحرم على الرجل أمه يحرم على الأم ابنها.
(الثاني الرضاع ويحرم منه من النسب وشروطه أربعة: الأول أن يكون اللبن عن نكاح فلو در أو كان عن زنا لم ينشر، الثاني الكمية وهي ما أنبت اللحم و شد العظم، أو رضاع يوم وليلة، ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان أشهرهما أنها لا ينشر، ولو رضع خمس عشرة رضعته تنشر).
الرضاع من الأسباب الموجبة لحرمة النكاح في الجملة، ويدل عليه كتاب العزيز والنصوص الكثيرة، وقبل التعرش لما يعتبر في نشر الحرمة لا بد من ذكر أمور أحدها أنه قد ذهب بعض الأعلام من المتأخرين إلى أنه يحرم من جهة الرضاع ما يحرم من النسب، سواء كان الحرمة من النسب لذاته كالأم أو للملازمة مع ذلك كأم الأخ من الأبوين الملازمة لكونها أما له.
وقد ذكر لعدم تمامية هذا القول بعد تمهيد مقدمة وهي أنه كما أن القرابة