المملوك ونظير هذا توكيله في إجراء صيغة النكاح أو الطلاق، هذا مضافا إلى أن تمكن المملوك وقت تنفيذ الوصية لا وقت الإيصاء إليه لازم، وعلى المنع لا نجد الفرق بين إيصاء الغير إياه وبين إيصاء السيد لأن المملوك في زمان حياة المولى لا عمل له وبعد الموت يكون ملكا للورثة إلا أن يجعل السيد المملوك ثلثا لنفسه بحيث لم يكن اختيار للورثة بالنسبة إليه، وقد يتمسك لنفي القابلية بقوله عليه السلام على المحكي في صحيح ابن الحجاج " لا وصية لمملوك " ولا يخفى أنه لا جامع قريب بين عدم الوصية للمملوك بمعنى عدم تملكه لما أوصى له به وعدم قابليته لأن يوصى إليه بالوصية العهدية، وذلك لأن الوصية التمليكية والعهدية، وإن أمكن جمع بينهما إذا كانا بمعنى الوصل أو بمعنى العهد إلا أن التمليكية تتعدى باللام والعهدية بإلى فلا مجال لكون اللام بمعناها وبمعنى إلى، وفي بعض الأخبار المذكورة نفي ملكيته للموصى به فالقدر المتيقن عدم تملكه لو لم يعارضه ما دل على صحة تملكه، غاية الأمر يكون محجورا وللمولى أن يتصرف في ماله بل في بعض الموارد، ليس للمولى أخذ ماله كما ورد فيما لو أعطاه شيئا ليرضى عنه به من جهة إيذائه إياه، ثم إنه لا إشكال في جواز الايصاء إلى المملوك مع إذن المولى لنفوذ تصرفاته مع الإذن.
وأما جواز وصاية الصبي منضما إلى الكبير ونفوذ تصرفاته بعد البلوغ وعدم جواز نقضه لما فعل الكبير فالدليل عليه الخبر المذكور والمكاتبة المذكورة.
(ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله، وتصح الوصية إلى المرأة، ولو أوصى إلى اثنين وأطلق أو شرط الاجتماع فليس لأحدهما الانفراد، ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه لمؤونة اليتيم، وللحاكم جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه. أما لو شرط لهما الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد ويجوز أن يقتسما).
قد مر الكلام في اعتبار الإسلام في الوصي وأما صحة الوصية للكافر إلى مثله فإن كان المدرك في عدم صحة وصية المسلم إلى الكافر الاجماع فلا إشكال في المقام لعدم الاجماع، وإن كان المدرك غيره مما ذكر فالفرق بين المقامين مشكل، نعم لو كان المدرك