الأول بعد قضاء العدة، ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر).
إن تبرع الأخوان يكون العقد فضوليا فالاختيار للأخت وإن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له ويكون عقد الآخر باطلا، ومع الدخول مع الشبهة أعيدت إلى الأول ولحق به الولد للشبهة، ولها المهر، وعليها العدة. ومع تقارن العقدين المشهور بطلانهما لأن الحكم بصحة أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
ويمكن النقض بما لو أسلم الزوج وله خمس زوجات حيث يحكم باختيار أربع منهن فالاحتياط بتطليقها لا الحكم ببطلان النكاح وعدم الحاجة إلى الطلاق، وأما القول بصحة عقد الأكبر فهو مختار الشيخ في كتابي الأخبار والعلامة في المختلف إلا أن يدخل بها الآخر والأصل في ذلك خبر الوليد بياع الاسقاط " سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول أحق بها إلا أن يكون قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (1) " المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول كالمحكي من عبارة النهاية.
واستشكل في العمل بالرواية من جهة ضعف السند وعدم الجابر، ويمكن أن يقال الحمل على المقارنة بعيد لغلبة عدم المقارنة مع ترك الاستفصال مضافا إلى أنه كيف يمكن العلم بالمقارنة مع وقوع العقدين في أرضين حيث إن المقارنة تتحقق بمقارنة الحرف الأخير من القبول مع مثله فالأولى حمل العقدين على الفضوليين فالأولى أن يجيز الأخت عقد أكبر الأخوين ومع الدخول بها قد اختارت الداخل بها ولا محذور فيه.
" السادسة لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطلت وقيل: يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا كان أو ثيبا وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر