تنزيلي ولولا التنزيل لم تعتبر العقلاء تمليك ما لم يملك المملك بعد فإجازة جميع الورثة نافذة بحسب الأخبار وأما إجازة البعض ونفوذها بالنسبة إلى ما يتصور سهما له لا يشملها الأخبار، وأما حصول الملك للموصى له بعد الموت فلا إشكال فيه لأن المال الموصى به قبل موت الموصي ملك له وباختياره له، أن يتصرف فيه كيف شاء.
(وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر، ولو أوصى بواجب وغيره أخرج لواجب من الأصل والباقي من الثلث، ولو حصل الجميع بالثلث بدئ بالواجب، ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث وبطل ما زاد، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص، وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرز والمشترك).
أما صحة الوصية بالمضاربة بمال ولده الصغار فيدل عليها ما رواه في الكافي، عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال بأن يكون بينه وبينهم، فقال:
لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي ". (1) وعن خالد بن بكر الطويل قال: " دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن هذا يأكل أموال ولدي، قال: فقصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، ثم قلت ما ترى؟ فقال:
أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، وأما في ما بينك وبين الله عز وجل فليس عليك ضمان ". (2) ويمكن أن يقال: يستفاد من الروايتين جواز المضاربة بغير الذهب والفضة وهو خلاف المشهور، ويمكن المناقشة في دلالة الرواية الأولى من جهة أنه علل عدم