ويمكن أن يقال: إن النظر إلى المعنى الثاني للشرط كما ذكر في العقود من اعتبار التنجيز فيها في مقابل التعليق والوجه في اعتباره الاجماع ليس غيره وما ذكر في وجه البطلان من أنه مع التعليق يلزم تأخر الأثر لا يتم وإلا لزم بطلان الوجوب المشروط والاجماع فيما لم يكن المنشأ متعلقا في الواقع ومع كون المنشأ معلقا في الواقع لا مانع من التعليق في مقام الإنشاء فالطلاق معلق واقعا على الزوجية فلو طلق المرأة معلقا على زوجيتها كما لو كان شاكا في زوجيتها فلا مانع والبيع معلق على الملكية والسلطنة فلو علق التمليك على الملكية فلا دليل على البطلان وما ذكر من كون المنشأ معلقا هو المشهور وبعض الأكابر يجعل الإنشاء معلقا على الشرط وتفصيل الكلام في الأصول.
هذا ولكن ما ذكر في المتن من قوله - قدس سره -: " ولا بأس بشرط يقتضيه - الخ " ليس من هذا القبيل فإن جواز رجع الزوجة مع رجوع الزوجة إلى الفدية من الآثار وليس مما يكون الخلع معلقا عليه ويكون من قبيل شرط خيار المجلس في العقد ولا دليل على اشتراط عدمه والأولى التعبير بالرجع لا الرجوع لأن الزوج في الطلاق الرجعي وما هو بمنزلة له أن يرد المرأة إلى نفسه والرجع متعد دون الرجوع.
(وأما اللواحق فمسائل: الأولى لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية. الثانية لا رجعة للخالع نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء. ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها. الثالثة لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها. الرابع لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما).
أما عدم صحة الخلع مع التيام الأخلاق بنحو لا كراهة للمرأة فظهر وجهه مما مر ومر أن حلية الفدية منوطة بصحة الخلع وقد سبق الإشكال من أن مقتضى قوله تعالى " فإن خفتم - الخ " أن النظر إلى عدم إقامة حدود الله بل لولا شبهة الإجماع أمكن أن يقال: إذا خيف عدم إقامة حدود الله ولو كانت المرأة مقيمة في الواقع حل