ويقع الاشكال من جهة قذف الولد وليس في الرواية نهي الإمام عليه السلام عنه وكان للراوي السؤال بنحو الفرض من دون رمي شخص خاص، وحكي عن الصدوقين والشيخ العمل بها في موردها فمع العمل بمضمونها يقتصر على موردها الولد الذي أحدث ذلك الحدث.
(الطرف الثالث في أحكام الوصية وفيه مسائل الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضاده لها عمل بالأخيرة، ولو لم يضادها عمل بالجميع).
لا إشكال في نسخ الوصية الثانية الأولى مع الالتفات كما لو أوصى لزيد بعين ثم أوصى بها لعمرو، وأما مع عدم الالتفات إلى الوصية السابقة فظاهر كلماتهم وإن كان النسخ للسابقة لكنه لا يخلو عن الاشكال كما يلاحظ في سائر الموارد، مثلا لو وعد في الساعة المعينة زيارة زيد وغفل عن الوعد ووعد زيارة عمرو في تلك الساعة مع التضاد بين الزيادتين فمثل هذا الشخص إذا التفت إلى وعده السابق ربما يرجع عن الوعد اللاحق وظاهر أن هذا لم ينصرف عن الوعد السابق وهذا كما لو وعد إعطاء عين معينة زيدا ثم غفل وبنى على إعطائها عمرا، ثم التفت إلى وعده السابق فربما يعتذر من ترك الاعطاء لما سبق من وعده فكيف يقال: انصرف عن الوعد السابق وقد سبق الكلام في أنه كثيرا ما تكون الوصية اللاحقة مضادة ولو لم تكن بالصراحة و إن كان ظاهر كلماتهم الأخذ بالأول فالأول حتى تبلغ إلى ما لا تجوز الوصية، وقد ظهر الحال مما ذكر في قوله:
(فإن قصر الثلث بدء بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث.
(الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين وبشهادة أربع نساء، وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا يثبت إلا بشهادة رجلين).
أما ثبوت الوصية بالمال بشهادة رجلين عدلين فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بعموم ما دل على حجيتها، وروى الشيخ عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن