حتى يموت وإن طال ذلك إلى السنة " (1).
(المقصد الثاني في المحلل ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم، وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقت فالمروي القبول إذا كانت ثقة).
يشترط في المحلل أمور أحدها البلوغ على المشهور خلافا للشيخ في المبسوط والخلاف ويدل على المشهور ما رواه في الكافي عن علي بن الفضل الواسطي قال:
" كتبت إلى الرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم؟ قال: لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود " (2).
وضعف الرواية من جهة السند مجبور بعمل الأصحاب به، واستدل أيضا بما روى في عدة أخبار عنه صلى الله عليه وآله وسلم " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهو كما في كتب اللغة كناية عن لذة الجماع وقيل: الإنزال وهو لا يتحقق إلا في البالغ، واستدل للشيخ بقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " الصادق على الكبير والصغير مع استضعاف سند الخبر وحمل الحديث النبوي على ما يشمل المراهق لأن له لذة الجماع.
ويمكن أن يقال: العمدة الخبر المذكورة المنجبر بالشهرة وإلا فلا مانع من الأخذ باطلاق قوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " وأما دعوى الانصراف إلى الأفراد الكثيرة دون النادرة وحمل ذوق العسيلة على اللذة الكاملة الغير الحاصلة لغير البالغ حيث لا تتحقق إلا بالإنزال فلا يخفى ما فيها من الإشكال لأن مجرد الكثرة لا يوجب الانصراف ولا مجال لحمل ذوق العسيلة على ما يوجب الإنزال لأن الإنزال في المرأة غير غالب بل يكون نادرا على ما قيل فكيف يتحقق الذوق بالنسبة إليهما ومع الاجمال واحتمال كون المراد ذوق لذة الجماع يؤخذ بإطلاق الكتاب العزيز لأن الشبهة مفهومية فالمرجع الاطلاق.