واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن " (1) قال في الوافي: يؤمن إما بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهن بحل المتعة وإما بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهن عن الفجور أو عن الإذاعة إلى المخالفين ويبعد الأول لأنه مع عدم الإيمان بحل المتعة كيف ينعقد العقد معها وظاهره وجوب السؤال وإن لم تكن المرأة بشخصها متهمة.
وفي قبال ما ذكر أخبار أخر يستفاد منها عدم لزوم السؤال منها ما روى الكليني - قدس سره - في الصحيح عن ميسر " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى المرأة في الفلات التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها قال: نعم هي المصدقة على نفسها " (2).
وروى الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام في حديث قال " قلت: المرأة تتزوج متعة وينقضي شرطها ويتزوجها رجل آخر قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها " (3).
وروى في التهذيب عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت " (4).
وعن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قيل له:
إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه السلام:
ولم سألها (5) ".
وعن محمد بن عبد الله الأشعري قال: " قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج " (6).