زمان عمر، فالأخبار الواردة ناظرة إلى ذلك ولا فرق بينه وبين الدائم من حيث الحقيقة إلا من جهة التوقيت حتى أنه ورد في بعض الأخبار أنه لو أخل بالمدة يصير دائما غاية الأمر لزوم ذكر الأجل والمهر المسمى بخلاف الدائم وعلى هذا فالأخبار الواردة بعد ذلك لا مانع من الأخذ باطلاقها وإن كان النظر فيها إلى الثواب المترتب منها ما عن بكر بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المتعة فقال: إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضيها (1) " " فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: نعم، وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله - وأبكارا " (2).
ونقل شيخنا المجلسي - قدس سره - في كتاب البحار عن رسالة الشيخ المفيد - قدس سره - في المتعة أخبارا عديدة في استحبابها منها ما رواه بسنده في الرسالة إلى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة (3) ".
وعن بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن المتعة فقال: أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تقض. " وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال: قال لي: تمتعت؟
قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة " (4).
وعن صالح بن عقبة (5) عن أبيه، عن الباقر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟
فقال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على ما أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟