ولا يخفى أن الاختلاف بين الخبرين ليس بحد يقال فيه خبر واحد اضطرب متنه بل كأنهما متباينان واحتمال تعدد القضية بعيد ومع هذا الوصف كيف يمكن الأخذ بخبر نوح في الاكتفاء بالمراضاة فبعد البناء على لزوم الصيغة والايجاب والقبول فالمعروف لزوم أحد الألفاظ الثلاثة وهي زوجتك وأنكحتك ومتعتك في طرف الإيجاب فيقبل الزوج، وجوز أبو الصلاح وابن البراج في الايجاب أن يقع من الرجل بقوله متعيني نفسك كذا فتقول المرأة قبلت أو رضيت، ونقل عن المرتضى - قدس سره - أنه جعل تحليل الأمة عقد متعة وقد يقال: إن النكاح المنقطع ليس كالدائم في كونه من الموضوعات العرفية ولذا كثر السؤال عن كيفيته عن الأئمة عليهم السلام ولم يسئل عن كيفية الدائم فلا إطلاق لأدلته كي يرجع إليه عند الشك في اعتبار شئ شطرا أو شرطا إلا أنه يظهر من بعض النصوص الواردة في كيفيته عدم اعتبار تقدم الإيجاب على القبول في عقده وعدم اشتراط الماضوية فيهما كرواية أبان بن تغلب قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال عليه السلام تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها " (1).
ورواية النعمان الأحول قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال عليه السلام: كف [كفين خ ل] من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني (2) ".
ويمكن أن يقال ما ذكر من عدم الإطلاق وأنه ليس من الموضوعات العرفية فيه نظر فإنه بعد ما كان معروفا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وكان النكاح المنقطع مستمرا إلى