إن قلت: إن الجد إنما تكون له الولاية على العقد المشروع فمع الشك في مشروعية العقد مع وحدة الموجب و القابل كيف يتمسك بعموم أدلة الولاية لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ قلت: تقييده بكونه مشروعا ليس لدليل لفظي بل هو بالاجماع ونحوه من الأدلة اللبية وقد حقق في الأصول جواز التمسك بالعام مع الشك في مصداق المخصص إذا كان المخصص لبيا.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من عدم الفصل ففيه إشكال لأنه قيل بالمنع في ما لو كان التزويج لنفس العاقد، وذكر رواية عمار الساباطي وإن كان الأصحاب لم يعملوا بمضمونه.
وأما ما ذكر من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا فيشكل بنحو الاطلاق ألا ترى أنه لو قال السيد لعبده: أكرم جيراني. والعبد عالم بأن زيدا لا يجب إكرامه فوجد رجل من الجيران واحتمل أنه زيد فهل يجب إكرامه من جهة كون المخصص لبيا، نعم لا إشكال في أنه إذا شك في وجود المصلحة في فرد من أفراد العام فلا إشكال في أنه يؤخذ بالعام لأن إحراز المصلحة مربوط بالمولى فيؤخذ بالعموم ويستكشف منه المصلحة، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل بل المقام من قبيل التمسك بقاعدة السلطنة لرفع الشك في اعتبار شئ في مثل البيع فمع عدم الإطلاق كيف يمكن.
وأما ما حكي عن علم الهدى - قدس سره - من الانعقاد في تزويج الإماء بلفظ الإباحة والتحليل فلم يظهر وجهه لعدم الفرق بين الحرائر والإماء من هذه الجهة، و يمكن أن يكون من جهة أن المستفاد من قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون - إلخ " حصر الحلية في الأزواج وما ملكت أيمانهم فلا بد أن يكون الأمة المحللة داخلة في الأزواج فيحصل النكاح المنقطع بصيغة التحليل، وفي التمسك بالعموم أو الاطلاق في أمثال المقام كلام.
وأما اشتراط كون الزوجة مسلمة أو كتابية فقد سبق الكلام فيه في النكاح الدائم ومن لم يقل بجواز نكاح الكتابية بنحو الدوام يقول بالجواز في النكاح