ومرسل أبي سعيد القماط " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: واتق موضع الفرج، قال:
قلت: وإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ". (1) وقد حملت هذه الأخبار على الكراهة بقرينة التعليل في بعضها بما يناسب الكراهة ولا يخلو عن الإشكال.
وأما عدم الحصر في المتعة فقد سبق الكلام فيه.
(ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن).
قد سبق الكلام في حرمة إدخال الأمة على الحرة بدون الإذن وكذا إدخال بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة، وذكر الأخبار هناك فإن كان للأخبار المذكورة إطلاق يشمل النكاح المنقطع تم حرمة استمتاع الأمة على الحرة بغير إذنها وحرمة إدخال بنت الأخ والأخت لكن يشكل إطلاقها فإن المتعة لا يعبر عنها بالتزوج بدون القيد ومن راجع الأخبار يتوجه إلى أن التزوج والنكاح بدون القيد يراد منه النكاح الدائم غالبا، فشمول الأخبار الواردة للنكاح المنقطع مشكل إلا أن يدعى الاجماع في المسألة.
(الثالث المهر وذكره شرط، ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر، ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف عليها لو كان دفع المهر وإذا دخل استقر المهر تماما، ولو أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل، ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان حسنا).
لا إشكال ولا خلاف في شرطية المهر في هذا النكاح فيبطل العقد بعدم ذكره، و