والإمساك من دون رجوع فتدبر، والخبر الأول يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام فيه وإن شاء تركها " هو تركها على حالها وعدم التعرض لها كي يكون بمعنى الإمساك فينطبق على الثاني، ويحتمل أن يكون المراد منه فراقها بالطلاق فلا ينطبق على الثاني فإن رجحنا الاحتمال الأول بقرينة أن الاحتمال الثاني مستلزم لاستدامة استحلال الانتفاع ببضعها من غير عوض وهو خلاف المعلوم نصا وفتوى في غير المقام فهو وإلا كان الخبر مجملا فيسقط عن صحة الاستدلال به.
ويمكن أن يقال: لم يظهر دلالة الخبر الثاني على جواز الامساك بدون الرجوع إلى الولي بل مقتضى تعليل الرجوع بالتدليس إن له الرجوع مطلقا.
وما ذكر في الخبر الأول من أنه يحتمل الاحتمالين وعلى أحدهما يلزم استدامة الانتفاع بالبضع من غير عوض فيه نظر لإمكان أن يقال: لم يكن البضع بلا عوض لأن المرأة تأخذ العوض إن كان المهر عوضا غاية الأمر الزوج يرجع إلى الولي من جهة تدليسه وإن كان مثل هذا يعد من الانتفاع بالبضع بلا عوض فليكن الرجوع بعد الطلاق أيضا كذلك حيث إن الزوج انتفع وأخذ عوض المهر من الولي غاية الأمر الفرق بين استدامة الانتفاع وبين عدمها ومجرد هذا لا يوجب الفرق حيث إن النص والفتوى على استحقاق الزوجة مع استحلال فرجها المهر ولا نظر إلى صورة الاستدامة وعدمها.
وأما حرمة التعريض في الخطبة لذات العدة الرجعية وجوازه لغيرها وحرمة التسريح مطلقا فاستدل عليها مضافا إلى الاجماعات المحكية بقوله تعالى " ولا جناح عليكم في ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (1) " والمعروف أن التعريض خلاف التصريح وهو غير الكناية ولعله الإيماء إلى المقصود بما لا يوضع له حقيقة ولا مجازا، فالتخصيص بالذكر يستفاد منه