أهي من الأربع، قال: ليست من الأربع، إنما هي إجارة - الحديث " (1).
فإن قلنا بأن الإجارة كالبيع يلزم خروج الأجرة فيها من ملك من يملك المنفعة كما يلزم في البيع خروج الثمن من ملك من يملك المثمن كما هو المشهور، فمقتضى التنزيل في المقام أن يكون المهر الذي يكون بمنزلة الأجر والأجرة، ويؤيد هذا ما دل على أن الزوج له أن ينقص من المهر مع عدم وفاء المرأة.
وأما كفاية المشاهدة وما تراضيا به فيدل عليها ما رواه الكليني عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس " (2).
وعن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الصداق كل شئ " تراضى الناس عليه قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة) (3).
وعن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق " (4).
وعن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عن أدنى مهر المتعة قال: كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر " (5).
وأما استحقاق المرأة النصف مع عدم الدخول وهبة المدة فيدل على ما رواه الشيخ - قدس سره - في الموثق عن سماعة قال: " سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال:
نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق " (6) فإنه لولا أن الحكم تنصيف المهر في هذه الصورة لكان الواجب أن لا ترد إليه شيئا أو ترد الجميع كما لا يخفى، وضعف الرواية وإضمارها