قال: نعم بعدد الشعر ".
هذا والأخبار الواردة في كتب أهل السنة أيضا كثيرة منها ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس قال: قال أبو نضرة كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لنبيه ما يشاء بما يشاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج كما أمركم وبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة ".
وروى الترمذي في صحيحه عن ابن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال: حلال، فقال: إن أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وآله يترك السنة ويتبع أبي " (1).
وروى حافظ أبو نعيم في كتاب الحلية، وأحمد بن حنبل في المسند عن عمران بن خصين في متعة النساء واللفظ له قال: قد أنزلت المتعة في كتاب الله وعملناها وفعلنا مع النبي صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهه عنها حتى مات " (2).
والأخبار المذكورة في كيفية المتعة ليست ناظرة إلى مدخلية الخصوصيات المذكورة في صحتها والشاهد اختلافها في تلك الخصوصيات وعلى هذا فلا مانع من الأخذ باطلاق الأخبار في ما شك في مدخليته، ثم إنه على ما ذكر من اطلاق الأخبار لو شك في لزوم تعدد الموجب والقابل في المقام أمكن التمسك بالاطلاق وكفاية المغايرة الاعتبارية وقد يتمسك لرفع هذا الشك بإطلاق ولاية الجد للأب على الصبي والصبية من بنيه إذ لا شك في أن له الولاية على تزويج أحدهما الآخر، فلو اشترط تعدد الموجب والقابل لزم عدم ولايته على ذلك وهو مخالف لاطلاق أدلتها المقتضي لجواز تزويجه لهما مباشرة وتصويبا بالتوكيل فإذا ثبت عدم اعتبار التعدد في العقد الصادر عن الولي يثبت عدم اعتباره في الصادر عن غيره بعدم الفصل.