المنقطع كما سبق عدم جواز نكاح الناصبية بنحو الإطلاق وكذا المشركة.
(ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة، و ليس شرطا. ويكره بالزانية وليس شرطا، وأن يستمتع ببكر ليس لها أب فإن فعل فلا يفتضها، وليس محرما، ولا حصر في عددهن).
أما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة (1) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: " سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام - إلى أن قال: - فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".
وفي رواية الفقيه والتهذيب " إلا بمأمونة " عوض " مؤمنة ".
وأما استحباب اختيار العفيفة فلحديث أبي سارة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة، قال لي: حلال ولا تتزوج إلا عفيفة إن الله عز وجل يقول:
" الذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك " (2).
وأما ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " فقد قال الشيخ إنه يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها انتهى. (3) وأما حسن السؤال عن حالها إذا كانت غير مأمونة فيدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس أسرارهم - عن أبي مريم في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " أنه سئل عن المتعة فقال: إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن