وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام " في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة؟
فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها " (1).
وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري، عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة، وقلت أتهمها بأن لها زوجا يحل لي الدخول بها؟ قال عليه السلام:
أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك ".
فمقتضى الجمع صرف ما دل على وجوب السؤال عن ظاهره فليس السؤال شرطا للصحة كما في المتن.
وأما كراهة التمتع بالزانية فيدل عليها رواية محمد بن الفيض (2) وفيها قال عليه السلام " إياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج. فقلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين (3) قلت: فالدواعي؟
قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: والبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا؟ قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة ".
وما رواه المشايخ الثلاثة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال:
" سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد، وقال أيجحده إعظاما لذلك، فقال الرجل: فإن أتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ".
- الحديث " (4).