وظاهر الخبر الأول الحرمة والثاني قابل لها لأنه كثيرا يراد من لا " ينبغي " الحرمة لكن الجمع مع ما رواه الشيخ عن زرارة قال: " سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه " (1).
وما عن إسحاق بن جرير قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور هل يحل لي أن أتزوجها متعة؟ فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية لأخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال؟ فقال: إنما قال: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال " (2) يقتضي الحمل على الكراهة.
وأما كراهة الاستمتاع بالبكر فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر البختري " في الرجل يتزوج البكر متعة يكره للعيب على أهلها " (3).
وقول أبي الحسن عليه السلام على المحكي في خبر المهلب الدلال " لا يكون تزويج متعة ببكر " (4) المحمولين على الكراهة المصطلحة من الأخبار المعتبرة الدالة على الجواز، لكن لا تقييد بعدم الأب كما في المتن.
وأما كراهة الافتضاض مع تحقق المتعة فللنهي عنه قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر ابن أبي الحلال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها [مخافة] كراهية العيب على أهلها " (5).
وفي مرسل ابن أبي حمزة عنه عليه السلام أيضا " في البكر يتزوجها الرجل متعة، قال:
لا بأس ما لم يفتضها " (6).