____________________
بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان، كان واجبا وإلا كان مندوبا، لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام.
قوله مد ظله: لا يبعد الصحة.
بل هي قطعية، لعدم معقولية الترديد في تعلق الإرادة بصوم الغد القربى، والتقييد المذكور لا يوجب الترديد في المنوي، فإذا كان صوم الغد مورد القصد قطعا، وهو متقرب، يقع عن رمضان لما مر، كما إذا تبين في الفرض أنه من شعبان، فإنه لا معنى للشك في الصحة، لأن صوم شعبان ليس إلا ما أتى به.
وهذا نظير الاقتداء بالخارج، وبالإمام الحاضر إن كان زيدا، وإن لم يكن فلا يكون مقتديا، فإنه لا يعقل إلا أن يقع اقتداؤه بالموجود العادل الخارجي، فصحت جماعته، وله نظائر كثيرة، وتفصيله في محله (1).
فما عن (2) خلاف الشيخ والمبسوط والعماني، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والشهيد في ظاهر الدروس والبيان وهو المتمايل إليه للأردبيلي، والكاشاني من الصحة (3)، في غاية المتانة،
قوله مد ظله: لا يبعد الصحة.
بل هي قطعية، لعدم معقولية الترديد في تعلق الإرادة بصوم الغد القربى، والتقييد المذكور لا يوجب الترديد في المنوي، فإذا كان صوم الغد مورد القصد قطعا، وهو متقرب، يقع عن رمضان لما مر، كما إذا تبين في الفرض أنه من شعبان، فإنه لا معنى للشك في الصحة، لأن صوم شعبان ليس إلا ما أتى به.
وهذا نظير الاقتداء بالخارج، وبالإمام الحاضر إن كان زيدا، وإن لم يكن فلا يكون مقتديا، فإنه لا يعقل إلا أن يقع اقتداؤه بالموجود العادل الخارجي، فصحت جماعته، وله نظائر كثيرة، وتفصيله في محله (1).
فما عن (2) خلاف الشيخ والمبسوط والعماني، وابن حمزة، والعلامة في المختلف والشهيد في ظاهر الدروس والبيان وهو المتمايل إليه للأردبيلي، والكاشاني من الصحة (3)، في غاية المتانة،