____________________
فلا تغفل، ومن هذا القسم خبر أبي بصير، بل معتبره (1).
وبين ما يدل بإطلاقه على اختصاص السعة إلى الزوال، كخبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (2).
ومعتبر ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس، وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، ومضى ما مضى من النهار، قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (3).
هذا والجمع بين المطلقين المتباينين، بالصريح في التوسعة إلى
وبين ما يدل بإطلاقه على اختصاص السعة إلى الزوال، كخبر هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (2).
ومعتبر ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس، وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل، ومضى ما مضى من النهار، قال: يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (3).
هذا والجمع بين المطلقين المتباينين، بالصريح في التوسعة إلى