____________________
التوسعة في غير الواجب المعين (1)، كما أن مقتضى تلك النصوص الآتية، فساد القول بالتوسعة إلى ما بعد الوقت، لما يستفاد منها مفروغية عدم التوسعة في المعين، ولا سيما شهر رمضان.
وأما القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل (2)، فهو مضافا إلى عدم ثبوته، لأن المحكي عنه ظاهر في توسعته في ظرف النية، كما هو الجائز بالضرورة، كما أنه يظهر منه عدم اختصاص التوسعة في خصوص الواجب المعين، أنه لو سلمنا صحة النسبة فهي بلا مستند إلا بعض
وأما القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل (2)، فهو مضافا إلى عدم ثبوته، لأن المحكي عنه ظاهر في توسعته في ظرف النية، كما هو الجائز بالضرورة، كما أنه يظهر منه عدم اختصاص التوسعة في خصوص الواجب المعين، أنه لو سلمنا صحة النسبة فهي بلا مستند إلا بعض