____________________
في محله كما عرفت (1)، وهو المصرح به في خبر الزهري (2)، وأما عدم وقوع ما نواه عما نواه، فلما مر من المفروغية عندهم، فلا نحتاج هنا إلى الدليل بعدما عرفت (3).
هذا مع أن مقتضى عدم صلاحية رمضان للصوم الآخر، هو وقوع كل صوم فيه عنه.
نعم، في صورة العمد، قد مر الاشكال، وما هو الحق أيضا، قد مر عليك (4) فلا نعيده.
وأما المناقشة في تعليل خبر الزهري (5)، بأنه يشمل صورة العلم، والمفروض فيه نفي ذلك (6)، فهي غريبة، لأنه لا يضر بإطلاق التعليل في غير الفرض مع أن في الفرض لا يحكم الخبر بعدم الصحة، لأجل العمد، بل هو مجرد فرض، لأنه الغالب وعليه العادة فلا تخلط.
هذا مع أن مقتضى عدم صلاحية رمضان للصوم الآخر، هو وقوع كل صوم فيه عنه.
نعم، في صورة العمد، قد مر الاشكال، وما هو الحق أيضا، قد مر عليك (4) فلا نعيده.
وأما المناقشة في تعليل خبر الزهري (5)، بأنه يشمل صورة العلم، والمفروض فيه نفي ذلك (6)، فهي غريبة، لأنه لا يضر بإطلاق التعليل في غير الفرض مع أن في الفرض لا يحكم الخبر بعدم الصحة، لأجل العمد، بل هو مجرد فرض، لأنه الغالب وعليه العادة فلا تخلط.