____________________
فما ذهب إليه العماني، والإسكافي (1)، بل والشيخ على المحكي عنه من الاجزاء (2) لو كان مفروضهم هذه الصورة، قريب إلى الصناعة، إلا أن الظاهر أن مصب فرضهم غيرها، فراجع ولا تغتر.
ومما لا يخفى أنه يؤيد رجوع الجار إلى الفعل القريب، معتبر ابن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال (عليه السلام): هو شئ وفق له (3).
وتوهم المعارضة (4) غير سديد، بل من الحكم يتبين أن مرجع الجار والمجرور هو الفعل الأقرب، كما يساعده الأدب، وغير ذلك مما هو يوجب أن يكون الأنسب أصوب، فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا ولو قلنا بالفساد في غير المقام، وذلك لأن الفعل المتشرع به أو الملازم للمحرم والتشريع، ربما لا يصلح للتقرب، إلا أن الصوم ليس فعلا، فربما ينوي في الليل فينام إلى الليل، فلا فعل منه يتشرع به أو ينتزع منه وينطبق عليه المحرم، فافهم.
ومما لا يخفى أنه يؤيد رجوع الجار إلى الفعل القريب، معتبر ابن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، فيكون كذلك؟ فقال (عليه السلام): هو شئ وفق له (3).
وتوهم المعارضة (4) غير سديد، بل من الحكم يتبين أن مرجع الجار والمجرور هو الفعل الأقرب، كما يساعده الأدب، وغير ذلك مما هو يوجب أن يكون الأنسب أصوب، فمقتضى القاعدة هي الصحة هنا ولو قلنا بالفساد في غير المقام، وذلك لأن الفعل المتشرع به أو الملازم للمحرم والتشريع، ربما لا يصلح للتقرب، إلا أن الصوم ليس فعلا، فربما ينوي في الليل فينام إلى الليل، فلا فعل منه يتشرع به أو ينتزع منه وينطبق عليه المحرم، فافهم.