____________________
لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق (1) - ربما يكشف عن عدم نجاسة الدم شرعا، إلا بمرتبة ضعيفة تزول به، فيكون من الأخبار المعارضة لأخبار نجاسته (2)، ولعله كان في عصر صدور الخبرين، قول من أبناء المخالفين بطهارته (3)، فتكون الأخبار الموافقة تقية.
وأما تضعيف التمسك بإطلاق الغسل والتطهير الصادقين في مورد المضاف وسائر المائعات كالنفط والكحول الصناعي بناء على طهارته، بالاجمال أو التقييد بالأخبار الآمرة بالغسل بالماء (4)، فهو قابل للمناقشة: بأن الصدق قوي جدا، وأخذ الماء - لغلبة وجوده - جائز عرفا.
اللهم إلا أن يقال: بأن التمسك بالاطلاقات أيضا ممنوع، لكثرة القيد وجودا، ولالتزام الناس بإزالة النجاسة بالماء خارجا عادة وتعارفا،
وأما تضعيف التمسك بإطلاق الغسل والتطهير الصادقين في مورد المضاف وسائر المائعات كالنفط والكحول الصناعي بناء على طهارته، بالاجمال أو التقييد بالأخبار الآمرة بالغسل بالماء (4)، فهو قابل للمناقشة: بأن الصدق قوي جدا، وأخذ الماء - لغلبة وجوده - جائز عرفا.
اللهم إلا أن يقال: بأن التمسك بالاطلاقات أيضا ممنوع، لكثرة القيد وجودا، ولالتزام الناس بإزالة النجاسة بالماء خارجا عادة وتعارفا،