____________________
وعلى كل: نحتاج إلى إلغاء الخصوصية، بالنسبة إلى سريان الحكم إلى كل مائع من كل نجس، بعد كون الأصل طهارة المضاف، بعد الملاقاة عند الشك فيها.
والتمسك لنجاسته: بأن الملاقاة توجب كون الملاقي - بالكسر - مصداقا للرجز والنجس، عند العرف والعقلاء، فيلزم من الاجتناب عنهما، الاجتناب عن جميع ملاقياتهما، في غير محله، كما هو واضح.
والقول: بأنه إذا كان القليل من الماء تنجس، فالمضاف ينجس قليله وكثيره، ضرورة أن الكرية و] كثرة الماء [تمنع عن السراية، ولا شق آخر كما تحرر (1)، فهو لا يبعد، إلا أنه استدلال لا يناسب التعبديات الشرعية.
وبالجملة: الدليل الوحيد الأخبار المتفرقة (2) المشار إليها، الظاهرة في أن الأمر بالإراقة وغيرها، لأجل النجاسة، دون الجهات الأخر، كالخباثة أو الحرمة أو غيرهما، مما يرجع إلى الطبابة.
وتوهم معارضتها بمروي الكليني، عن سعيد الأعرج قال: سألت
والتمسك لنجاسته: بأن الملاقاة توجب كون الملاقي - بالكسر - مصداقا للرجز والنجس، عند العرف والعقلاء، فيلزم من الاجتناب عنهما، الاجتناب عن جميع ملاقياتهما، في غير محله، كما هو واضح.
والقول: بأنه إذا كان القليل من الماء تنجس، فالمضاف ينجس قليله وكثيره، ضرورة أن الكرية و] كثرة الماء [تمنع عن السراية، ولا شق آخر كما تحرر (1)، فهو لا يبعد، إلا أنه استدلال لا يناسب التعبديات الشرعية.
وبالجملة: الدليل الوحيد الأخبار المتفرقة (2) المشار إليها، الظاهرة في أن الأمر بالإراقة وغيرها، لأجل النجاسة، دون الجهات الأخر، كالخباثة أو الحرمة أو غيرهما، مما يرجع إلى الطبابة.
وتوهم معارضتها بمروي الكليني، عن سعيد الأعرج قال: سألت