____________________
الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك (1).
وهي مضافا إلى ضعف سندها - لما فيه من سهل بن زياد (2)، وعلي بن محمد المشترك، ومحمد بن عيسى عن يونس (3) - جهة الصدور فيها غير واضحة، لمعارضتها لكثير من الأخبار الظاهرة في حصر المطهر بالماء والتراب (4)، كما ستمر عليك في البحوث الآتية.
مع أن ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتفاق المسلمين، وتصريح الشيخ: بأن الرواية مما أجمعت العصابة على ترك العمل بها (5).
وبالجملة: مضافا إلى كل هذه الأمور، أنها لا تدل على جواز استعمال المضاف، لقوة احتمال تعارف ماء الورد في تلك الأعصار غير مضاف، وغير خارج عن اسم الماء لقلة الورد في تلك الأمصار، فالتمسك بترك
وهي مضافا إلى ضعف سندها - لما فيه من سهل بن زياد (2)، وعلي بن محمد المشترك، ومحمد بن عيسى عن يونس (3) - جهة الصدور فيها غير واضحة، لمعارضتها لكثير من الأخبار الظاهرة في حصر المطهر بالماء والتراب (4)، كما ستمر عليك في البحوث الآتية.
مع أن ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتفاق المسلمين، وتصريح الشيخ: بأن الرواية مما أجمعت العصابة على ترك العمل بها (5).
وبالجملة: مضافا إلى كل هذه الأمور، أنها لا تدل على جواز استعمال المضاف، لقوة احتمال تعارف ماء الورد في تلك الأعصار غير مضاف، وغير خارج عن اسم الماء لقلة الورد في تلك الأمصار، فالتمسك بترك