____________________
ولا ينبغي الخلط بين مسألة عدم تنجس الأشياء بالأعيان النجسة، وبين مسألة التوسعة فيما يتطهر به، ولو كان من قبيل المائعات، بل والحك ونحوه، وفيما نحن فيه لا تثبت التوسعة.
ولأحد التفصيل بين النجاسات، لاختلاف الأخبار فيها، ففي مثل البول لا يجزي فيه إلا الماء، كما في بعض النصوص (1)، وفي مثل الدم يجزي حتى البزاق دون غيره، وأما في غيرهما فيجزي مطلق كل شئ يصدق معه الغسل والتطهير.
كما يجوز التفصيل بين حالتي الاضطرار والاختيار، وهو المنسوب إلى الحسن بن أبي عقيل (2).
أو التفصيل بين الأشياء، فما منها يستعمل في الأكل والشرب، يختلف مع ما يستعمل في غسل الثوب والفراش.
وبالجملة: تحصل أن قضية أدلة مطهرية المياه المضافة، مطهرية جميع المائعات.
بل الأخبار المستدل بها لمطهرية الماء المضاف، أجنبية عنها
ولأحد التفصيل بين النجاسات، لاختلاف الأخبار فيها، ففي مثل البول لا يجزي فيه إلا الماء، كما في بعض النصوص (1)، وفي مثل الدم يجزي حتى البزاق دون غيره، وأما في غيرهما فيجزي مطلق كل شئ يصدق معه الغسل والتطهير.
كما يجوز التفصيل بين حالتي الاضطرار والاختيار، وهو المنسوب إلى الحسن بن أبي عقيل (2).
أو التفصيل بين الأشياء، فما منها يستعمل في الأكل والشرب، يختلف مع ما يستعمل في غسل الثوب والفراش.
وبالجملة: تحصل أن قضية أدلة مطهرية المياه المضافة، مطهرية جميع المائعات.
بل الأخبار المستدل بها لمطهرية الماء المضاف، أجنبية عنها