____________________
وإلى بعض الأخبار، كمعتبر أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (1).
فإن المستثنى منه أعم من الماء، فيشمل المضاف، والمستثنى مخصوص بالماء، لكلمة الاستقاء وفيه ما لا يخفى.
فالأصل هو المتبع إلا ما خرج منه بدليل، والمسألة - بوجه - تصير من الشبهة الموضوعية.
وأما حديث النفط وعيونه (2)، فهو في غير محله، لأن دعوى العلم بالملاقاة مع النفط في البحيرة منه، غير تامة حسب العادة، وفيما يتم القول بالعلم باللقاء يكون قليلا.
ولا يخفى: أن في صورة الكثرة، المنع عن النجاسة يرجع إلى إنكار تنجسه حتى في محل الملاقاة، لا في الطرف البعيد عن محل اللقاء فقط، وإلا فتلزم الشبهة السببية.
فإن المستثنى منه أعم من الماء، فيشمل المضاف، والمستثنى مخصوص بالماء، لكلمة الاستقاء وفيه ما لا يخفى.
فالأصل هو المتبع إلا ما خرج منه بدليل، والمسألة - بوجه - تصير من الشبهة الموضوعية.
وأما حديث النفط وعيونه (2)، فهو في غير محله، لأن دعوى العلم بالملاقاة مع النفط في البحيرة منه، غير تامة حسب العادة، وفيما يتم القول بالعلم باللقاء يكون قليلا.
ولا يخفى: أن في صورة الكثرة، المنع عن النجاسة يرجع إلى إنكار تنجسه حتى في محل الملاقاة، لا في الطرف البعيد عن محل اللقاء فقط، وإلا فتلزم الشبهة السببية.