____________________
وأما مطهريته بالنسبة إلى الأصغر، فهو المحكي (1) عن الصدوق (2)، وإليه مال الكاشاني (3) من أصحابنا وعن أصحاب الحديث (4)، وهم بمنزلة الأخباريين منا، إلا أنهم كلا خصوا الحكم بماء الورد.
وعن أبي حنيفة: تجويز التوضي بماء النبيذ ونبيذ التمر عند عدم الماء (5).
وبالجملة: جماعة من المخالفين قالوا: بالترتيب، فجوزوا التوضي عند الضرورة بالنبيذ (6).
وعن الأوزاعي: الجمع بينه وبين التراب (7).
وقد عرفت: أن الآية تنفي الطولية وعرضية المضاف مع التيمم، والأصل ينفي الكل، إلا أن عندنا رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له:
وعن أبي حنيفة: تجويز التوضي بماء النبيذ ونبيذ التمر عند عدم الماء (5).
وبالجملة: جماعة من المخالفين قالوا: بالترتيب، فجوزوا التوضي عند الضرورة بالنبيذ (6).
وعن الأوزاعي: الجمع بينه وبين التراب (7).
وقد عرفت: أن الآية تنفي الطولية وعرضية المضاف مع التيمم، والأصل ينفي الكل، إلا أن عندنا رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: