التميرات ولم تغير اسمه، كما ورد (1) أنه حلال بهذا المعنى وأن أهل المدينة أمرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك لما شكوا إليه فساد طبائعهم بأن ينبذوا وكان يضعون الكف من التمر فيلقوه في الشن الذي يسع ما بين الأربعين إلى الثمانين رطلا من أرطال العراق، فكان شربهم منه، وطهرهم منه.
(ولا) يزيل (خبثا على الأظهر) عند أكثر أصحابنا كما في الخلاف، وهو المشهور نقلا وتحصيلا شهرة كادت تبلغ الاجماع، بل هي إجماع، لمعلومية نسب المخالف إن اعتبرناه، وانقراض خلافهما، للاستصحاب وتقييد الغسل بالماء في بعض النجاسات، كقوله (عليه السلام) (2): " لا يجزي من البول إلا الماء " وقوله (عليه السلام) (3) في فضل الكلب: " اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " وقوله (عليه السلام) (4) في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب آخر غيره، قال: " يصلي فيه وإذا وجد الماء غسله " وقوله (عليه السلام) (5) في بول الصبي: " يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره " وفي آخر يصب عليه الماء وقوله (عليه السلام) (6) فيمن أصاب ثوبا نصفه دم أو كله، قال:
" إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه " وفي آخر (7) " في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله " إلى غير ذلك من الأخبار، وهي كثيرة في أماكن متفرقة، ويتم الاستدلال بها بعدم القول بالفصل، فيجب حينئذ حمل مطلق الأمر بالغسل الوارد في كثير من الأخبار عليها، وما يقال إنه لا منافاة، لكون الغسل بالماء أحد الأفراد،