____________________
قوله مد ظله: لا من الحدث.
على المشهور (1)، وهو مقتضى الأصل، فإن المطهرية تحتاج إلى الدليل.
وربما يستدل بآيات (2)، أوضحها قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (3).
وفيه: قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر، لعدم كون الآية إلا لبيان ظرف انتقال الحكم المائي إلى الترابي، فنفي مطهرية غير الماء في عرض الماء بالآية مشكل.
نعم، نفي مطهرية غيره، في طول الماء والتراب، أو نفي مطهريته في عرض التراب، غير بعيد.
وبالجملة: حكاية اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الأكبر ممكنة، وإن نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند الضرورة (4)، ولكن احتمال انصرافه إلى الوضوء قوي.
على المشهور (1)، وهو مقتضى الأصل، فإن المطهرية تحتاج إلى الدليل.
وربما يستدل بآيات (2)، أوضحها قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) (3).
وفيه: قوة احتمال كون الماء أحد مصاديق المطهر، لعدم كون الآية إلا لبيان ظرف انتقال الحكم المائي إلى الترابي، فنفي مطهرية غير الماء في عرض الماء بالآية مشكل.
نعم، نفي مطهرية غيره، في طول الماء والتراب، أو نفي مطهريته في عرض التراب، غير بعيد.
وبالجملة: حكاية اتفاق المسلمين على عدم مطهريته للحدث الأكبر ممكنة، وإن نسب إلى ظاهر ابن أبي عقيل تجويز الاستعمال عند الضرورة (4)، ولكن احتمال انصرافه إلى الوضوء قوي.