ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شئ من أمر دينكم أنتم فيما بينكم أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم فيه فردوه إلى الله " ا ه ففيه بيان جواز الاختلاف بين الرعية وبين الرعاة ووجوب الاحتكام في ذلك إلى الله ورسوله.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: " السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " رواه البخاري (13 / 121) من حديث ابن عمر وقد عقد البخاري بابا هناك سماه: " باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ".
وأما حديث سيدنا أنس مرفوعا " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة " الذي رواه البخاري (1 / 184) فمقيد بكون هذا العبد يقود الأمة بكتاب الله تعالى كما جاء في رواية صحيحة في صحيح مسلم (3 / 1468) عن يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: " إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا " قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " (2 / 187) في شرح حديث أنس هذا:
" واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم، ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم متغلبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة فيما وافق الحق انتهى ".
قلت: وما قاله ابن الجوزي هو الصواب وما قبله خطأ مضاد للدليل الصحيح الثابت في الكتاب والسنة.
وأما حديث سيدنا عبادة الذي فيه " بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا