أحدها: في تطبيق المأمور به على المأتي به، كما في ما إذا كان المأمور به هو القصر فيأتي بالاتمام تشريعا في التطبيق، بمناسبة أنها قصر وزيادة مكملة، ثانيها: في جعل الصلاة معنونة بعنوان الجماعة، فيأتي بالصلاة جماعة بداعي الأمر بالصلاة.
وثالثها: في جعل الصلاة المأتي بها بداعي الأمر بعنوان الجماعة والفرق بين الأخيرين إنه تارة يصلي مقتديا بداع الأمر، وأخرى يصلي بداعي أمرها مقتديا فيها، فنقول: أما التشريع في الأمر فالعمل باطل لا من حيث انطباق عنوان مبغوض على العمل، بل حيث لا أمر حقيقة فلا عبادة حقيقة، وأما التشريع في وجه الأمر كما إذا كان أمر بالصلاة فبني على أنه بعنوان الايجاب بالعمل منبعث عن الأمر المحقق، وإن بنى على أنه ايجاب فليس إلا الإثم، القلبي وأما القسم الأول من التشريع في مقام العمل، فالعمل باطل من حيث عدم موافقة المأتي به للمأمور به، وإن لم يكن معنونا بعنوان مبغوض، وأما القسم الثاني فالمفروض توجيه العمل بوجه مبغوض، فلا يصلح للتقرب به، وأما القسم الثالث منه فالمفروض توجيه العمل المأتي به بداعي أمره بوجه مبغوض فلا يعقل أن يمنع هذا لوجه عن التقرب به كيف وهو مترتب على المتقرب به، ومبنى هذين الوجهين أن المستحب هي الصلاة جماعة، أو الائتمام في الصلاة، فعلى الأول يكون التشريع في الجماعة عبارة عن البناء عن أن الصلاة بعنوان الجماعة، فتتوجه الصلاة بوجه التشريع المبغوض، فلا يمكن التقرب به، وعلى الثاني يتقرب بامتثال الأمر بالصلاة حقيقة، ويكون مشرعا في الائتمام المأمور به بأمر ندبي، فتشريعه يضر بائتمامه لا بصلاته. والظاهر أن الأمر على طبق الأول دون الثاني.
فإن قلت: إنما يقبح التشريع حيث إنه تصرف في سلطان المولى، فإن تشريع الحكم من شؤونه، فلا تشريع إلا في مرحلة الأمر، فإن الامتثال ليس من شؤون المولى حتى يتصور التشريع فيه.
قلت: قد ذكرنا في محله أن الامتثال إيجاد مباشري من العبد، وايجاد تسبيبي من المولى بأمره، والتشريع في مرحلة الامتثال بملاحظة أنه يأتي بالعمل بعنوان أنه