هذا هو الحكم الكلي في العام المخصص بالمجمل المردد بين الأكثر والأقل، وهل في باب الجماعة خصوصية من حيث التمسك باطلاق دليل المخصص، أو من حيث رفع شرطية شئ بالبراءة أم لا؟ أما من حيث الاطلاق فمبني على أن الجماعة المترتبة عليها أحكام تكليفية ووضعية، هل هي الربط القصدي من المصلي لصلاته بصلاة الإمام بشرائط خاصة به شرعا، أو ربط اعتباري من الشارع على طبق الربط القصدي عند اجتماع ما يراه الشارع شرطا فإن مجموع هذه الأمور محقق لذلك الربط الاعتباري المعبر عنه بالجماعة الواقعية الشرعية، فلا يعقل التمسك بإطلاق دليل الحكم على تلك الجماعة، إذ دليل الحكم لا يتكفل تعيين موضوعه إطلاقا وتقييدا بل لا بد في كل مطلق إحراز ذات المطلق، ودفع ما يرد عليه من القيود بإطلاق دليله، وذات المطلق هنا نفس الاعتبار الذي لا يحرز إلا بعد إحراز مجموع ما يتحقق عنده الاعتبار الخاص، وليست القيود واردة على الجماعة، بل مقومة لمحققها، بخلاف ما إذا كانت الجماعة مجرد ربط المصلي صلاته بصلاة الإمام مع الشرائط فإن ذات الربط محرز والشرائط قيود واردة عليه لا محققة له، فيمكن التمسك بإطلاق دليل المخصص ونفي ما يشك في قيديته ولا موجب للالتزام بأمر اعتباري من الشارع، ولا يقاس باعتبار الشارع في باب المعاملات على طبق الاعتبار من العرف فإنه حيث كان عنوانه إمضاء المعاملة، لم يكن معنى له إلا اعتبار الملكية بالعقد على طبق اعتبار العرف لها، ولا حاجة هنا إلا إلى جعل أحكام تكليفية ووضعية فيما إذا اقتدى المأموم بإمام بضميمة قيود اعتبرها الشارع لثأثير ذلك الاجتماع في الغرض المترقب منه، لا في تحقق الاعتبار مقدمة لجعل تلك الأحكام نعم ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة الآتية حيث قال (1) (عليه السلام): " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام " وبعده أيضا " فليس تلك لهم بصلاة " فإن الظاهر نفي الحقيقة ونفي الإمامة يسلتزم نفي المأمومية للتضايف، ويستلزم نفي الجماعة وكذلك نفي الصلاتية الراجع
(١١٠)